الشيخ نجم الدين الطبسي
118
موارد السجن في النصوص والفتاوى
أقول : لم أجد من خالف في حبس السارق في الثالثة بين فقهائنا . آراء المذاهب الأخرى 30 - المدونة : « قلت : أرأيت من سرق مرة بعد مرة أتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك ؟ قال : نعم ، وقال مالك : فان سرق بعد ، ضرب وحبس . » « 1 » 31 - أبو يوسف : « وإذا سرق الرجل وهو أشل اليد اليمنى قطعت يمينه الشلاء فإذا كانت الشلاء هي اليسرى لم أقطع اليمنى من قبل أن يده اليمنى إن قطعت ترك بغير يد ، فلا ينبغي أن يقطع ، وكذلك إذا كانت الرجل اليمنى شلاء لم تقطع يده اليمنى لئلا يكون من شق واحد ليس له يد ولا رجل ، فان كانت الرجل اليمنى صحيحة والرجل اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى من قبل أنّ الشلل في الشّق الآخر ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى الشلاء ، فان عاد فسرق لم يقطع ، ولكن يحبس عن المسلمين ويوجع عقوبة إلى أن يحدث توبة . . » « 2 » 32 - ابن الجلاب : « ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو عرضا يساوي ذلك فعليه القطع ، إذا سرقه من حرزه وأخرجه إلى غيره ، وأول ما يقطع للسارق من الأعضاء ، يده اليمنى وتحسم بالنار وتكوى ثم إن سرق قطعت الرجل اليسرى ، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى ، ثم إن سرق قطعت الرجل اليمنى ، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس . » « 3 » 33 - الكاساني : « . . فتقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية ولا يقطع بعد ذلك أصلا ولكنه يضمن السرقة ويعزر ويحبس حتى يحدث توبة » « 4 » .
--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 6 : 282 . ( 2 ) . الخراج : 174 . ( 3 ) . التفريع 2 : 227 فصل : 942 . ( 4 ) . بدائع الصنائع 7 : 86 .